| الملاحظة | المرجع القانوني |
| 1- وجود غبار بالصيدلية. | ستند إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٣/٢٠٢٠. النص القانوني المباشر موجود في المادة (٢٨) بند (١١) |
| 2- الانارة غير كافية. | تستند إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية (القرار الوزاري رقم ١١٣/٢٠٢٠). النص القانوني المباشر موجود في المادة (٢٨) بند (١٣) |
| 3- التكييف غير كافي. | تستند إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية (القرار الوزاري رقم ١١٣/٢٠٢٠). النص القانوني المباشر موجود في المادة (٢٨) بند (٤) |
| 4- المصادر العلمية غير محدثة. | تستند إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية (القرار الوزاري رقم ١١٣/٢٠٢٠). النص القانوني المباشر موجود في المادة (٣٥) بند (٣) |
| 5- تسعيرة الادوية غير محدثة. | تستند إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية (المرسوم السلطاني رقم ٣٥/٢٠١٥) وإلى اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٣/٢٠٢٠. المادة (٢) من اللائحة التنفيذية كما أن المادة (٣٤) من القانون الأساسي لعام ٢٠١٥ |
| 6- تراكم الادوية بالصيدلية. | تستند إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية (القرار الوزاري رقم ١١٣/٢٠٢٠). 🔹 المرجع القانوني المباشر: المادة (٣٤) بند (١) كما أن المادة (٢٨) بند (٨) |
| 7- الملحق الداخلي للصيدلية غير مستوفي لاشتراطات حفظ وتخزين الأدوية . | تستند إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية (القرار الوزاري رقم ١١٣/٢٠٢٠). 🔹 المرجع القانوني المباشر: المادة (٢٨) بند (٧) المادة (٢٨) بند (٨) |
| 8- وجود آثار تسريب فب الصيدلية ( سقف – الارضية – الحائط) | تستند إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية (القرار الوزاري رقم ١١٣/٢٠٢٠). 🔹 المرجع القانوني المباشر: المادة (٢٨) بند (١) ، بند (٣) |
| 9- طفاية الحريق منتهية. | تستند إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية (القرار الوزاري رقم ١١٣/٢٠٢٠). 🔹 المرجع القانوني المباشر: المادة (٢٨) بند (٥) |
| 10- عدم وجود حماية من الشمس. | تستند إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية (القرار الوزاري رقم ١١٣/٢٠٢٠). 🔹 المرجع القانوني المباشر: المادة (٢٩) بند (٨) |
| 11- صندوق المناوبات غير محدث صندوق المناوبات غير موجود صندوق المناوبات واجهتة ليست من الزجاج . | تستند إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية (القرار الوزاري رقم ١١٣/٢٠٢٠). 🔹 المرجع القانوني المباشر: المادة (٣٥) بند (٥) |
| 12- عدم تجديد ترخيص الصيدلية | المادة (١٥) من القانون |
| 13- عدم تجديد ترخيص الصيدلي | المادة (٥) من القانون تنص على أن الترخيص بمزاولة المهنة يمنح لمدة سنتين، ويتم تجديده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بالشروط ذاتها. “تمنح الوزارة الصيدلاني أو مساعد الصيدلاني… ترخيصًا بمزاولة المهنة لمدة (٢) سنتين… ويتم تجديده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بالشروط ذاتها.” المادة (٩) من اللائحة التنفيذية تؤكد أن الصيدلاني يمنح ترخيصًا بعد قيد اسمه في سجل قيد الصيادلة، ولا يجوز استعمال لقب صيدلاني على غير المرخص لهم. كما أن المادة (١٨) من اللائحة التنفيذية تنص عل |
| 14- وجود أدوية منتهية الصلاحية في أرفف الصيدلية. وجود أدوية منتهية الصلاحية . | تستند إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية (المرسوم السلطاني رقم ٣٥/٢٠١٥) وإلى اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٣/٢٠٢٠ المادة (٢٦) من القانون (٣٥/٢٠١٥) تنص على: “للمديرية تكليف صاحب الشأن بإعدام أي أدوية منتهية الصلاحية أو مخالفة للمواصفات الفنية للدواء أو غير مسجلة… وفي حال عدم قيامه بذلك خلال الأجل المحدد يكون للمديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية إعدامها على نفقته.” المادة (٣٤) بند (٥) من اللائحة التنفيذية (١١٣/٢٠٢٠) تشترط: “وضع الأدوية التالفة أو المنتهية الصلاحية في صناديق مغلقة مكتوب عليها من الخارج ما يفيد ذلك باللغتين: العربية والإنجليزية.” |
| 15- عدم وجود مقياس درجة حرارة مئوي رقمي. عدم وجود مخطط ل درجة الحرارة الصيدلية عدم وجود مخطط ل درجة الحرارة الثلاجة- | تُسجل كمخالفات تنظيمية مرتبطة بالمواد (٢٨/٤، ٢٨/٧، ٣٤/٢) من اللائحة التنفيذية ، لأنها تخل بمتطلبات الحفظ والتخزين وضبط درجات الحرارة التي تضمن سلامة الأدوية وجودتها |
| 16- بعض او معظم الادوية السائبة غير مسعرة. | تستند إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية (المرسوم السلطاني رقم ٣٥/٢٠١٥) وإلى اللائحة التنفيذية (القرار الوزاري رقم ١١٣/٢٠٢٠). 🔹 المرجع القانوني المباشر: المادة (٣٤) من القانون (٣٥/٢٠١٥) تنص على: “يحظر استيراد أو تصدير الأدوية… أو تداولها ولو كانت عينات طبية مجانية إلا بعد تسجيلها وتسعيرها بالوزارة، والحصول على ترخيص بذلك.” المادة (٢) من اللائحة التنفيذية (١١٣/٢٠٢٠) تنص على: “يجب على المؤسسة الصيدلانية المرخص لها ببيع الأدوية الالتزام بسعر الدواء، وطريقة الصرف المحددة في شهادة تسجيل الدواء التي تصدرها المديري |
| 17- ختم الصيدلي غير متوفر. | تستند إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية (القرار الوزاري رقم ١١٣/٢٠٢٠). 🔹 المرجع القانوني المباشر: المادة (٣٥) بند (٢) تنص على: “خاتم للصيدلاني يحمل اسمه، ورقم ترخيصه، لختم الوصفات الطبية عند صرفه |
| 18- وجود الصيدلي في الصيدلية بدون ترخيص. | تُعتبر من أخطر المخالفات القانونية 🔹 المرجع القانوني المباشر: المادة (٢) من القانون ٣٥/٢٠١٥ تنص على: “لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الصيدلة أو العمل مساعد صيدلاني ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من الوزارة…” المادة (٣٦/أ) من القانون نفسه تحدد العقوبة |
| 19- وجود مساعد الصيدلي بمفرده في الصيدلية. | تُعتبر مخالفة واضحة، لأنها تتعلق بغياب الصيدلي المسؤول وترك إدارة الصيدلية لمساعد الصيدلي دون إشراف. 🔹 المرجع القانوني المباشر: المادة (٦) من القانون ٣٥/٢٠١٥ تنص على: “يجوز للصيدلاني الاستعانة بمساعد صيدلاني أو أكثر في عمله، ويكون مسؤولا عنه في كل ما يقوم به من أعمال، ويجوز لمساعد الصيدلاني أن يدير الصيدلية بصفة مؤقتة ولفترة محدودة في أثناء غياب الصيدلاني وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.” المادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية ١١٣/٢٠٢٠ تنص على: “يجوز أن يتولى مساعد الصيدلاني إدارة الصيدلية في أثناء غياب الصيدلاني المسؤول بحد أقصى (٦٠) يوما في السنة متصلة أو منفصلة، شريطة إخطار المديرية مسبقا بذلك، والامتناع عن صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلال هذه المدة |
| 20- وجدت الصيدلية مغلقة أثناء الأوقات المعتمدة من قبل المديرية. | تُعتبر مخالفة تنظيمية مرتبطة مباشرة بقرار وزارة الصحة رقم ١٨٤/٢٠٢٠ بشأن مواعيد العمل في الصيدليات العامة والمناوبات بها، إضافة إلى المادة (٣٠) من القانون ٣٥/٢٠١٥. 🔹 المرجع القانوني المباشر: المادة (٣٠) من القانون ٣٥/٢٠١٥ تنص على: “تحدد مواعيد العمل في الصيدليات العامة والمناوبات بها وما يتبع بشأن عملها في الإجازة الأسبوعية وإجازات المناسبات والأعياد الرسمية بقرار من الوزير.” |
| 21- أدوية المواد المراقبة النفسية غير مدرجة بالسجل. أدوية المواد المراقبة الغير النفسية غير مدرجة بالسجل. لكمية الفغلية للأدوية المراقبة النفسية غير مطابقة مع السجل. الكمية الفغلية للأدوية المراقبة الغير نفسية غير مطابقة مع السجل. | المرجع القانوني المباشر: اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (قرار وزاري رقم ٩٨/٢٠٠١) المادة (٤) تشترط: “أن يعد في المؤسسة الصيدلانية سجل لقيد المواد المخدرة وآخر لقيد المؤثرات العقلية المطلوب الترخيص بها.” المادة (٧) من نفس اللائحة تنص على: “على كل من رخص له بالزراعة أو الصنع أو الإنتاج أو الاستيراد أو التصدير أو الاتجار أو التعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية اتباع الإجراءات التالية عند التعامل فيها: ١- قيد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخص بها في سجل خاص معد وفقاً للأنموذجين المرافقين لهذه اللائحة |
| 22- توجد وصفات أدويه المراقبة النفسية غير مكتملة البيانات. توجد وصفات أدويه المراقبة الغير النفسية غير مكتملة البيانات. توجد وصفات أدويه المراقبة النفسية والغير النفسية صرفت بدون نسخة البطاقة الشخصية للمريض | المادة (١٢) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (قرار وزاري ٩٨/٢٠٠١) تشترط أن تحتوي الوصفة الطبية الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على مجموعة من الشروط . |
| 23- زيادة مساحة الصيدلية بدون موافقة المديرية. انقاص مساحة الصيدلية بدون موافقة المديرية. | المادة (٢٤) من القانون ٣٥/٢٠١٥ تنص على: “لا يجوز إجراء أي تعديل في المؤسسة الصيدلانية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.” |
| 24- وجود شخص غير مرخص في الصيدلية . | المادة (٢) من القانون ٣٥/٢٠١٥ تنص على: “لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الصيدلة أو العمل مساعد صيدلاني ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من الوزار |
| 25- تم نقل موقع الصيدلية الى مكان أخر بدون موافقة المديرية. | المادة (٢٤) من القانون ٣٥/٢٠١٥ تنص على: “لا يجوز إجراء أي تعديل في المؤسسة الصيدلانية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.” المادة (٢٨) من اللائحة التنفيذية ١١٣/٢٠٢٠ تحدد اشتراطات الموقع والمساحة والمواصفات الفنية للصيدلية، مما يعني أن تغيير الموقع يُعد تعديلًا جوهريًا يستوجب موافقة مسبق |
| 26- يتم نقل الأدوية في ظل ظروف غير مناسبة. | المادة (٢٨) من اللائحة التنفيذية ١١٣/٢٠٢٠ تنص على: “يجب أن تكون الصيدلية مجهزة بوسائل مناسبة لحفظ الأدوية بما يضمن سلامتها وجودتها، بما في ذلك التكييف والتهوية والتخزين المناسب.” المادة (٢٦) من القانون ٣٥/٢٠١٥ تنص على: “للمديرية تكليف صاحب الشأن بإعدام أي أدوية مخالفة للمواصفات الفنية للدواء أو غير صالحة للاستعما |
| 27- الصيدلي في اجازة اعتيادية بدون موافقة المديرية. مساعد صيدلي في اجازة اعتيادية بدون موافقة المديرية. | المادة (٦) من القانون ٣٥/٢٠١٥ تنص على: “يجوز للصيدلاني الاستعانة بمساعد صيدلاني أو أكثر في عمله، ويكون مسؤولا عنه في كل ما يقوم به من أعمال، ويجوز لمساعد الصيدلاني أن يدير الصيدلية بصفة مؤقتة ولفترة محدودة في أثناء غياب الصيدلاني وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.” المادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية ١١٣/٢٠٢٠ تنص على: “يجوز أن يتولى مساعد الصيدلاني إدارة الصيدلية في أثناء غياب الصيدلاني المسؤول بحد أقصى (٦٠) يوما في السنة متصلة أو منفصلة، شريطة إخطار المديرية مسبقا بذلك، والامتناع عن صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلال هذه المدة |
| 28- عدم وجود حاسب ألي وخدمة الانترنت في الصيدلية. عدم وجود نظام المراقبة ( كاميرات) داخل الصيدلية عدم وجود نظام المراقبة ( كاميرات) المحيط الخارجي للصيدلية . أحد الكاميرات بالصيدلية لا تعمل | المادة (٢٨) من اللائحة التنفيذية ١١٣/٢٠٢٠ تشترط تجهيز الصيدلية بالوسائل المناسبة لحفظ الأدوية وضمان سلامتها، وتشمل البنية التقنية والرقابية. |
| 29- درجة حرارة الصيدلية مرتفعة ( أعلى من 24 درجة مئوية ). | المادة (٢٨) من اللائحة التنفيذية ١١٣/٢٠٢٠ تنص على: “يجب أن تكون الصيدلية مجهزة بوسائل مناسبة لحفظ الأدوية بما يضمن سلامتها وجودتها، بما في ذلك التكييف والتهوية والتخزين المناسب.” |
| 30- وجود أدوية المراقبة الغير نفسية بدون موافقة مسبقة من المديرية. | المادة (٤) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (قرار وزاري ٩٨/٢٠٠١): “أن يعد في المؤسسة الصيدلانية سجل لقيد المواد المخدرة وآخر لقيد المؤثرات العقلية المطلوب الترخيص بها.” |
| 31- عدم وجود نظام لمعرفة تواريخ انتهاء وكمية الادوية الموجودة بالصيدلية. | المادة (٣٤) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة (قرار وزاري ١١٣/٢٠٢٠) تنص على: “وضع الأدوية التالفة أو المنتهية الصلاحية في صناديق مغلقة مكتوب عليها من الخارج ما يفيد ذلك باللغتين العربية والإنجليزية، والتعاقد مع شركة متخصصة للتخلص منها |
| 32- تم سحب بعض المواد من المؤسسة الصيدلانية . | المادة (٦) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة (قرار وزاري ١١٣/٢٠٢٠) تنص على: “يجوز للمديرية سحب عينات عشوائية من الأدوية التي تم تداولها محليًا بصفة دورية لتحليلها، والتأكد من استمرار مطابقتها للوائح والمواصفات الفنية المعتمدة.” المادة (٢١) من القانون ٣٥/٢٠١٥ تخول المديرية ندب مفتشين لسحب عينات من الأدوية بغرض تحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفا |
| 33- يتم صرف الادوية ب وصفاتغير مكتملة البيانات من العيادة المجاورة . | المادة (٥) من اللائحة التنفيذية ١١٣/٢٠٢٠ تشترط أن تحتوي الوصفة الطبية على بيانات أساسية |
| 34- يتم بيع أدوية للجمهور من قبل مستودع الأدوية. يتم استخدام المؤوسسة لغير الغرض المرخص لها. | المادة (٢٦) من اللائحة التنفيذية ١١٣/٢٠٢٠ تنص على: “لا يجوز استخدام المؤسسة الصيدلانية في غير الغرض المرخص بها |
| 35- يوجد معمل للصيدلية لتجهيز المستحضرات الصيدلانية بدون موافقة مسبقة من المديرية. | المادة (٢٢) من اللائحة التنفيذية ١١٣/٢٠٢٠ تنص على: “لا يجوز نقل المؤسسة الصيدلانية أو إحداث أي تغيير بها، إلا بعد الحصول على الموافقة من المديرية |
| 36- عدم التقيد بأوقات العمل المعتمدة من قبل المديرية. | المادة الأولى من القرار الوزاري ١٨٤/٢٠٢٠ |
| 37- وجود أدوية مزورة أو محظورة. | المادة (٢٦) من القانون ٣٥/٢٠١٥ تلزم المديرية بإعدام أي أدوية مخالفة للمواصفات أو غير مسجلة أو منتهية الصلاحية. |
| 38- وجود اختلاف في تسعيره الأدوية المرخصة. | المادة (٢) من اللائحة التنفيذية ١١٣/٢٠٢٠ تنص على: “يجب على المؤسسة الصيدلانية المرخص لها ببيع الأدوية الالتزام بسعر الدواء، وطريقة الصرف المحددة في شهادة تسجيل الدواء التي تصدرها المديرية.” |
| 39- يتم بيع عينات طبية مجانية. | المادة (٣٤/٣) من اللائحة التنفيذية ١١٣/٢٠٢٠ تنص على: “عدم الاحتفاظ أو الاتجار بالعينات الطبية أو الأدوية أو المستلزمات الطبية غير المسجلة.” ➡ بيع العينات الطبية المجانية يُعتبر اتجارًا غير مشروع ومخالفة مباشرة لهذه المادة. المادة (٣٤) من القانون ٣٥/٢٠١٥ تنص على: “يحظر استيراد أو تصدير الأدوية أو تداولها ولو كانت عينات طبية مجانية إلا بعد تسجيلها وتسعيرها بالوزارة، والحصول على ترخيص بذلك.” |
| 40- صرف مضاد حيوي بدون وصفة طبية. | المادة (٤) من اللائحة التنفيذية ١١٣/٢٠٢٠ تنص على: “لا يجوز صرف الأدوية إلا بموجب وصفة طبية، ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحدد بقرار من الوزير |
| 41- وجود متدربين بالصيدلية بدون أخذ موافقة مسبقة من المديرية. | المادة (١٩) من القانون ٣٥/٢٠١٥ تنص على: “يجوز للمؤسسة الصيدلانية بعد موافقة المديرية قبول طلاب كليات ومعاهد الصيدلة من العمانيين أو الوافدين الدارسين بالسلطنة أو المتقدمين للحصول على ترخيص مزاولة المهنة للتدريب تحت إشراف ومسؤولية الصيدلاني وفقا للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.” |
| 42- يتم كشط واستخدام الحبر الابيض في سجل أدوية المراقبة. | المادة (٤) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (قرار وزاري ٩٨/٢٠٠١) تشترط: “أن يعد في المؤسسة الصيدلانية سجل لقيد المواد المخدرة وآخر لقيد المؤثرات العقلية المطلوب الترخيص بها.” ويجب أن تكون هذه السجلات رسمية، مرقمة، ومختومة من المديرية. المادة (٧) من نفس اللائحة تنص على ضرورة القيد الدقيق للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية في سجلات خاصة وفق نماذج محددة، مع بيانات كاملة عن الكمية، المصدر، تاريخ الاستلام والصرف، واسم الطبيب والمريض. |
| 43- وجود أصناف من أدوية غير مرخصة. | المادة (٣) من اللائحة التنفيذية ١١٣/٢٠٢٠ تنص على: “لا يجوز تداول الأدوية، والمستلزمات الطبية سواء كانت مصنعة محليًا أو مستوردة قبل تسجيلها في الوزارة.” المادة (٣٤) من القانون ٣٥/٢٠١٥ تنص على: “يحظر استيراد أو تصدير الأدوية أو تداولها ولو كانت عينات طبية مجانية إلا بعد تسجيلها وتسعيرها بالوزارة، والحصول على ترخيص بذلك.” |
| 44 – عرض الأدوية على برنامج طلبات أو المحلات التجارية | قرار وزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٢٣ بتحديد الأدوية الجائز صرفها دون وصفة طبية |
